وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
أولاً : أحكام عامة
أ- تعتبر النصوص الواردة في هذه الوثيقة إطاراً عاماً لتحديد حقوق والتـــزامات الطرفيـن (الطلاب والجامعة ) ، كما أنها تعبر عن الفهم المتبادل بين الجامعة وطلابها فيما يختص بحقوقهم التي تكفلها لهم أنظمة الجامعة والالتزامات الواجب عليهم احترامها، في محاولة للقضاء على النظرة الخاطئة التي تنظر للطالب بحسبانه وعاء للالتزامات والواجبات، دون أن يكون له من الحقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة.
ب- والجامعة إذ تتوقع من طلابها وكافة منسوبيها قبول واحترام المبادئ الواردة في هذه الوثيقة ، فإنها تؤكد على أن هذه الوثيقة لا تعتبر قانوناً أو نظاماً بديلاً للأنظمة السارية، وفى حالة تعارض النصوص الواردة بها مع الأنظمة الصادر من الجامعة أو الدولة فإن نظام الجامعة أو الدولة هو التي تسود وتقدم .
ج- تهدف هذه الوثيقة إلى توعية الطلاب بحقوقهم الأكاديمية والخدمية التي تقدمها لهم الجامعة، وفقاً لإمكاناتها وكيفية الحصول على هذه الحقوق والجهة المختصة بذلك ، كما تهدف إلى توعيتهم بالتزاماتهم تجاه الجامعة، وذلك حرصاً من الجامعة على جودة العمل الأكاديمي وما يرتبط بذلك الأمر من صلة وثيقة بين الطالب من جهة والأستاذ الجامعي والأجهزة والوحدات الجامعية من جهة أخرى، وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العلاقة من الشفافية والوضوح مع مختلف مكونات العمل الجامعي في مجالاته المختلفة .
د- يراعى في تحديد وتفسير المفاهيم والمصطلحات والألفاظ الواردة بهذه الوثيقة ما ورد بأحكام ونصوص القواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطلابية، ولمجلس الجامعة الحق في تفسير ما يرد في هذه اللائحة من النصوص والكلمات.
ثانياً : حقوق الطالب الجامعي
تتضمن حقوق والتزامات الطالب الجامعي ما يلي :
أ / : في المجال الأكاديمي :
1. حق الطالب في أن تُوفَّر له البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق الاستيعاب والدراسة بيسر وسهولة، من خلال توفير كافة الإمكانيات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف .
2. حق الطالب في الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها، وذلك وفقاً للأحكام واللوائح الجامعية التي تحكم العمل الأكاديمي .
3. حق الطالب في الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له ، وكذا الإطلاع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل، مع مراعاة ترتيب الأولويات في التسجيل للطلاب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطلاب في تسجيل مقررٍ ما .
4. حق الطالب في حذف أي مقرر أو إضافة آخر، أو حذف الفصل الدراسي بأكمله، وفقاً لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة، وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطلاب .
5. حق الطالب في تقيد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات، واستيفاء الساعات العلمية والمعملية لها، وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إلا في حالة الضرورة وبعد الإعلان عن ذلك، على أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس لاستيفاء المقرر، وذلك بعد التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك .
6. حق الطالب في الاستفسار والمناقشة العلمية اللائقة مع أعضاء هيئة التدريس، دون رقابة أو عقوبة في ذلك عليه، ما لم يتجاوز النقاش ما تقتضيه الآداب العامة وحدود اللياقة والسلوك في مثل تلك الأحوال، سواءً كان ذلك أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطلاب .
7. حق الطالب في أن تكون أسئلة الاختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو الإحالة إليها أثناء المحاضرات ، وأن يُراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب .
8. حق الطالب في إجراء كافة الاختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة بذلك ، على أن يتم إعلان الطالب بحرمانه من دخول الاختبار قبل ذلك بوقت كاف.
9. حق الطالب في معرفة الإجابة النموذجية لأسئلة الاختبارات الفصلية ما أمكن ذلك , وتوزيع الدرجات على أجزاء الإجابة والتي يقوم على أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء الاختبار النهائي للمقرر .
10. حق الطالب في طلب مراجعة إجابته في الاختبار النهائي، وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها .
11. حق الطالب في معرفة نتائجه التي حصل عليها في الاختبارات التي أداها، بعد الفراغ من تصحيحها واعتمادها .
ب / في المجال غير الأكاديمي :
1. حق الطالب في التمتع بالإعانة والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة، والمشاركة في الأنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك .
2. حق الطالب في الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.
3. حق الطالب في الاستفادة من خدمات ومرافق الجامعة ( الكتاب الجامعي – السكن الجامعي – المكتبات المركزية والفرعية – الملاعب الرياضية – المطاعم – مواقف السيارات - ..... وغيرها ) .. وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة .
4. حق الطالب في الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظامياً.
5. حق الطالب في الترشيح للدورات التدريبية، والبرامج والرحلات الداخلية والخارجية، وزيادة مشاركته في الأنشطة الثقافية، وكذلك المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلى والأعمال التطوعية .
6. حق الطالب في الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه في علاقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات الجامعة، ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقاً للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطلابية، وتمكين الطالب من معرفة مصير شكواه من قِبل الجهة المسؤولة عنها.
7. حق الطالب في تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية تُرفع ضده، وعدم صدور العقوبة في حقه إلا بعد سماع أقواله، وذلك ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول، وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية .
8. حق الطالب في التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب الطلاب .
9. حق الطالب في الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة، ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم أيٍ منها إلا للطالب نفسه أو ولى أمره أو من يفوضه بذلك رسمياً، ما عدا الحالات التي يُطلب فيها تسليم أو معرفة محتويات ذلك الملف من قِبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهةٍ حكومية أخرى، ولا يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب .
9. حق الطالب من ذوى الإحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة اللائقة والمناسبة لإحتياجاته وفقاً للأنظمة والقواعد الخاصة بهذا الشأن.
ثالثاً : إلتزمات الطالب الجامعي
أ / في المجال الأكاديمي :
1. التزام الطالب بالانتظام في الدراسة، والقيام بكافة المتطلبات الدراسية، في ضوء القواعد والمواعيد المنظمة لبدء الدراسة ونهايتها والتحويل والتسجيل والإعتذار والحذف والإضافة ، وذلك وفقاً للأحكام الواردة باللوائح والأنظمة السارية بالجامعة .
2. التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة، وغيرهم من منسوبي الشركات المتعاقدة مع الجامعة، وغيرهم من الطلاب داخل الجامعة وكذلك الضيوف والزائرين لها، وعدم التعرض لهم بالإيذاء بالقول أو الفعل بأي صورةٍ كانت .
3. التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات والانتظام والنظام فيها، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مقبول وفقاً للوائح والأنظمة.
4. التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية الأخرى للمقررات بعدم الغش فيها، أو المشاركة في الغش عند إعداده بأي صورة كانت، أو نسبة عمل الغير إلى الطالب، أو اللجوء إلى أية وسيلة غير مشروعة لإعداد تلك البحوث والتقارير والأوراق والدراسات أو غيرها من المتطلبات الأساسية للمقرر.
5. التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة بالاختبارات والنظام فيها، وعدم الغش أو محاولته أو المساعدة في ارتكابه بأي صورةٍ من الصور، أو تصرف من التصرفات، أو انتحال شخصية، أو التزوير، أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة الاختبار أو المعامل .
6. التزام الطالب بالإرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب في قاعة الاختبارات أو المعامل، وعدم الإخلال بالهدوء أثناء أداء الاختبارات .
7. يلتزم الطالب بتسجيل البريد الالكتروني في الموقع الرسمي للجامعة، والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح وعليه كذلك قراءة بريده الإلكتروني بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل خلاله من إعلانات أو خلافه.
8. يلتزم الطالب بدفع الغرامات المالية التي تفرض عليه من قبل الجامعة بسبب مخالفة وقعت منه، أو تسبب فيها.
ب / في المجال غير الأكاديمي :
1. التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وعدم التحايل عليها أو انتهاكها أو تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خلافاً لما تقضي به الأحكام ذات العلاقة.
2. التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعة أثناء وجود الطالب في الجامعة، وتقديمها للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها من قِبلهم، وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة .
3. التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة بالإتلاف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل، أو المشاركة في ذلك سواءً ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات .
4. التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها للأغراض المخصصة لها، ووجوب الحصول على إذنٍ مسبق من الجهة المختصة لاستعمال تلك المرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو الانتفاع منها في غير ما أعدّت له .
4. التزام الطالب بالزى والسلوك المناسبين للأعراف الجامعية والإسلامية ، وبعدم القيام بأية أعمال مخلّة بالأخلاق الإسلامية أو الآداب العامة المرعيّة داخل الجامعة .
5. التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة، والامتناع عن التدخين فيها، وعدم إثارة الشغب أو التجمع غير المشروع.
اللجنة الدائمة لحقوق الطلاب
أولاً : تشكيل اللجنة :
تنشأ هذه اللجنة الدائمة بقرار من معالي مدير الجامعة، وتكون برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وينوبه عميد شؤون الطلاب، ويكون من أعضائها عميد القبول والتسجيل ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى بعض المختصين فًي المجال الشرعي والقانوني.وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة أخرى نسائية يرأسها سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ، وينوب عنه في هذه اللجنة عميد شؤون الطلاب، وتتشكل هذه اللجنة من مجموعة من عضوات من هيئة التدريس من كليات البنات، ولمدير الجامعة زيادة عدد الأعضاء في اللجنتين بما يتناسب و مقتضيات العمل.
وتعقد اللجنتان اجتماعاتهما بصفة دورية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وتباشر مهامهما بما يضمن سرعة إنجاز مسؤولياتهما، وتنظر في كل ما يدخل ضمن نطاق اختصاصهما.
ثانياً : مهام اللجنة :
1 -استقبال ا الشكوى والتظلمات الطلابية مباشرة في مقرها الرئيسً أو عبر ممثليها في الجامعة.
2 -دراسة الشكاوى والتظلمات المحالة إليها من قبل معالي مدير الجامعة.
3 -دارسة الشكاوى والتظلمات والبت فيها وإصدار القرارات خلال المدة القانونية.
ثالثاً: أهداف اللجنة :
تسعى اللجنة لتحقيق الأهداف الآتية :-
1 -العناية بالشكاوى والتظلمات الطلابية بالتحقيق والبت و العمل على إقرار الحق فيها.
2 -إيجاد مجتمع جامعً متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين أفراده .
3 -إقرار مبدأ العدالة والمساواة بوصفه دعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الجامعة .
4 -دعم حقوق الطلاب على أسس تتوافق مع الأنظمة العامة والأنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة.
5 -إنماء ثقافة العدل والإنصاف وحقوق الإنسان بين الطلاب .
6 -توعية الطلاب بحقوقهم الجامعية وطرق الحصول عليها عبر القنوات النظامية داخل الجامعة.
رابعاً: رفض الشكوى والتظلم :
1ـ يحق للجنة الدائمة عدم قبول الشكوى أو التظلم إذا لم تتبع الإجراءات اللازمة لتقديمها، ولها حق الرفض إذا تبين عدم الجدية، أو عدم كفاية الأدلة على ثبوت الواقعة، ويصدر بذلك قرار مسبب بالحفظ. ويصبح قراراً نهائياً غير قابل للتظلم منه بعد اعتماده من معالي مدير الجامعة .
2ـ يحق للجنة إحالة الشكوى الى الجهة المختصة إذا رأت ذلك بعد موافقة معالي مدير الجامعة.
خامساً: الشكوى الكيدية :
يجوز للجنة الدائمة عند ثبوت كيدية الشكوى أن تصدر توصياتها بإحالة الطالب المدعي للجنة الدائمة لتأديب الطلاب بالجامعة .
سادساً: المدد النظامية لتقديم الشكوى والبت فيهاً من تاريخ حدوث الواقعة :
1ـ المدة النظامية لتقديم الشكوى أو التظلم خلال خمسة عشر يوماً من وقوع الشكوى والتظلم – عدا فترة الإجازة.
2ـ تبت اللجنة الدائمة في الشكاوى والتظلمات التي ترى جديتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها أو من تاريخ الإحالة، ما لم ترى اللجنة ضرورة في تمديد المدة على أن لايتجاوز هذا التمديد خمسة عشر يوماً، وتعرض هذه التوصيات على معالي مدير الجامعة لاعتمادها أو اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنها على ضوء التحقيق الذي تم فيها، ولمدير الجامعة عرض القرار على مجلس الجامعة لاعتماده، ويكون قرار مدير الجامعة أو قرار مجلس الجامعة نهائياً غير قابل للطعن.
سابعاً : قواعد وضوابط رفع الشكوى أمام اللجنة :
إجراءات وضوابط تقديم الشكوى أو التظلم للجنة الدائمة :
1 -أن يتقدم بالشكوى أو التظلم بمقر اللجنة الدائمة أو عبر ممثلي اللجنة من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى.
2 -يسقط حق الطالب في التقدم بالشكوى أو التظلم بعد مرور خمسة عشر يوماً من حدوث الواقعة محل الشكوى .
3 -لا يجوز للطالب أن يتقدم بأكثر من شكوى أو تظلم عن ذات الواقعة .
4 - لا تقبل الشكوى أو التظلم إلا من خلال النموذج المعد لذلك، وتعبئة كامل البيانات الواردة فيه بالدقة والوضوح اللازمين، وبالاختصار الذي لا يخل بالمضمون، ويتم تسليم هذا النموذج إلى اللجنة أو أحد ممثليها.
5 - تسليم النموذج لممثل اللجنة واستلام سند إفادة برقم وتاريخ الشكوى يفيد تسليمه للشكوى، وقيدها بسجل اللجنةً من تاريخها.
6 -على الطالب المتابعة بمراجعة ممثل اللجنة في مقرها خلال مدة ثلاثين يوماً من تقديم الشكوى أو التظلم .
ثامناً : الشكوى وحق الدفاع للمدعي عليه :
يجب على المدعى عليه الرد على مضمون الشكوى كتابياً خلال أسبوع من تاريخ إخطاره من قبل رئيسه المباشر بذلك رسمياً، عوضاً عن المثول أمام اللجنة شخصياً، ما لم تر اللجنة ضرورة لذلك، وفي حالة عدم الرد يسقط حق الدفاع للمدعى عليه، ويحق للجنة الحكم عليه غيابياً ما لم يتقدم بعذر تقبله اللجنة.
تاسعاً : مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدائمة :
يحق للطالب الطعن لدى معالي مدير الجامعة في قرار اللجنة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
عاشراً : اجتماعات اللجنة الدائمة :
تعقد اللجنة اجتماعها الدوري بدعوة من رئيسها بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.